الإمام أحمد المرتضى
355
شرح الأزهار
ذميا ( 1 ) لم تصح لأنه صلى الله عليه وآله نهى عن الشركة بين المسلم والذمي وقال ( ف ) ومحمد تجوز بين المسلم والذمي * الشرط الرابع أن يخرجا ( جميع نقدهما ( 2 ) فلو بقي مع أحدهما شئ من النقد ( 3 ) يملكه ( 4 ) لم تصح * الشرط الخامس أن يكون نقداهما على ( السواء ( 5 ) جنسا وقدرا ( 6 ) ) فلو كان أحدهما ذهبا والثاني فضة أو أكثر لم تصح خلافا للناصر ( عليلم ) قوله ( لا فلوسهما ( 7 ) يعني فإن الشركة في الفلوس لا تصح وهو قول أبي ( ع ) وأبي ( ح ) وقال محمد واختاره أبوط أنها تصح * الشرط السادس قوله ( ثم يخلطان ( 8 ) النقد على وجه لا يتميز ( 9 ) ذكره أبو ( ع ) لمذهب يحيى ( عليلم ) فلو لم يخلطا لم تصح وعن الناصر و ( م ) بالله أنه غير شرط الشرط السابع قوله ( ويعقدان ( 10 ) الشركة بلفظها ( 11 ) فيقولان ( 12 ) عقدنا شركة المفاوضة ( 13 ) ذكره ابن أبي الفوارس ومن أهل المذهب ( 14 ) من لم يشترط لفظها * الشرط الثامن أن يكونا في عقدهما ( غير مفضلين ) لأحدهما ( في الربح و ) لا في ( الوضيعة ( 15 ) ومتى عقداها فقال كل واحد